العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

334

-

س - عن رجلين لهما عمة أب فسألها أحدهما من ماله ثم إنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضمانا عما لزمها له وهو يرثها، هل تثبت هذه الوصية أم لا

ج - نعم تثبت لأن الضمان في رأس المال مقدم على حق الوارث، سواء كان ذلك الضمان لوارث أم لغير وارث، إذ لا فرق بينهما في ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات، فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق، والله أعلم.

س

-

عن رجلين لهما عمة أب فعالها بعضهم من ماله ثم إنها أوصت له

بشيء من مالها عوضا عن قيامه بها وهو وارثها، هل تثبت هذه الوصية

أم لا

کا موتري علوم بيماري

ج - نعم تثبت الوصية عندى على هذه الصفة، لأن لها أن تكافى.

من أحسن إليها من مالها، فهى عندى شبيهة بالوصية من الضمان ولها نظائر كثيرة، والله أعلم.

-

س – عن أثر نصه هل للوصى أن يبيع فيمن يزيد أو مساومة، قال اما أبو على فكان يرى أن يبيع فيمن يزيد إذا باع بالدين وبالنفقة، وأما أزهر وغيره قال ينتظر فإن كانت المساومة خيرا لليتيم باع مساومة وإن كان فيمن يزيد خيرا باع فيمن يزيد، قال غيرهم نعم، وهذا في الوصى والوكيل من الحاكم من المسلمين، وأما الحاكم والجماعة عند عدم الحاكم فلا يبيح الا بالنداء فيمن يزيد

١٬٣٤١ / ١٬٥٦٦