الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦-
336
تخرج في صورة الأخبار على رأى من لا يعتبر المقاصد والمعاني في الألفاظ
وإنما يعتبر الظاهر منها.
ج - كلا الحالين سائغ وللكل موضع فى الرأى، والله أعلم. عن الوصى إذا قبل وصية الموصى بعد موته أو فى حياته غير أنه
لم ير الوصية ووجد فيها مظالم بعد موت الموصى لقوم نازحين، هل له التبري منها أم ليس له ذلك اذ قد ألزم نفسه بقبوله لها، أم عليه إنفاذ غير المظالم لمن قرب وبعد ولا عليه إنفاذ المظالم بعد أهلها أو قربوا، أم عليه أوله للقريب ولا عليه للبعيد، وهل التبعات شيء غير الضمانات أم هما واحد وكذلك التنصلات أم بعض المذكور مترادف وبعضه لا، وكذلك الحل والبرآن
ج - أما القبول بعد موته فلا يلزمه إلا أن يشاء، وكذلك القبول في حياته مالم يتحمل بها عنه في حضرته فيقول قد قبلتها منك، أو يقول كلاما هذا معناه، فإن قبلها فى حياته على هذا الوصف لزمته، وعليه أن ينفذها على حسب ما أوصى به الهالك، والضمانات حقوق تلزم الإنسان أسباب الجنايات على الأنفس والاموال بالعمد أو الخطأ، والتبعات من حقوق تلزمه من غير الجنايات، وذلك مثل مهر النساء ونفقتهن، والتنصلات طلب الخروج من الضمانات والتبعات والحقوق بمزيد الاحتياط، والله أعلم. س - عن الوصى هل له أن يبيع مال الهالك الموصى ويوفى أهل الحقوق ونو لم يطلبوا حقوقهم علموا أنه أوصى أو لم يعلموا، وإن كانوا لم يعلموا المال بعد أن يطالبوه كانوا غائبين من عمان أو حاضرين
عليه تعليمهم ويبيع
والموصى والوصي في عمان