العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

-

338

-

-

س – عن رجل وسى أجر على حجة الإسلام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا هو والمستأجر بمائتي قرش، والشرط على تسليم النصف من الأجرة، والنصف الثاني عند رجوعه، وقد هلك المؤجر وبقى المستأجر ولم يقض تلك الحجة إلا أن أعطى تمام الأجرة: أله ذلك أم لا، أرأيت إن كان المؤجر حيا فقال له المستأجر إلى لا اسافر إلا بتمام الأجرة، وقد جرى الشرط بينهم سابقا على ما وصفت لك أيلزم ورثة الهالك أن يؤدوا له تمام الأجرة، أو لهم أن يأخذوا أجرتهم من عنده إلى أن يبلغ الأيتام

ج - ليس له ذلك ولا عليهم أن يدفعوا له شيئاً حتى يتم عمله، فإن أتمه وإلا رد الدراهم إلى أهلها، ولا تترك عنده فما أراه عليهم

والله أعلم.

أمينا

س – عمن أوصى ببناء مسجد في أرض معلومة، وأوصى له بمال ثم مات الموصى وأراد الوصى أن يبنى المسجد المذكور في غير الأرض المذكورة فبناه وأتمه، أيصح له ذلك أم لا

ج - ليس المال لهذا المسجد، وإنما هو وصية المسجد يعمر في مكان مخصوص، فعلى الوصى أن يقوم بذلك أولا يعمر المسجد ثم يدفع إليه المال الموصى به والمسجد الذى بناه الوصى هو من ماله فقط، ولابد من نظر في بناء المساجد فإن تقاربها جدا ممنوع لأنه يفضى إلى تفرق الجماعة وتشتتهم، وكفى بها مفسدة في الإسلام، والله اعلم

-

عمن تركت فى يده وصية الإنسان ومكتوب في آخرها وقد س جعل هذا الموصى أوصياءه ثقاة المسلمين أو الأمناء منهم فأمره الورثة

١٬٣٤٥ / ١٬٥٦٦