العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩

339

بإنفاذها، أيجوز له أن ينفذها وكان هو ليس من الثقاة ولا من الأمناء مجهول الحال أو أنه يعرف نفسه أنه تلحقه الخيانة، قلت وإن كان لا يجوز له ذلك فأنفذها وأعطى منها كل ذي حق حقه، أيتم إنفاذه لها ولا يبقى عليه ضمان ولا تبعة، أم لا يجوز له ذلك ويضمن جميع ما أنفذه

منها - عرفنا فيها وجه الحق.

ج

1

لا يجوز له أن ينفذ هذه الوصية لأنه ليس بوصى فيها ولا هو من أهل الثقة والأمانة، فإذا أنفذها بأمر الورثة ووضع كل شيء في موضعه وكان الورثة بلغاء عقلاء، فلا أرى عليه ضمانا في ذلك لأنه تصرف في مال الورثة عن إذنهم ورضاهم، وأرى الوصية باقية في مال الهالك على حسب ما أوصى إلا إذا أتم الثقاة أو الأمناء لهذا الرجل إنفاذه، ولا يصح لهم أن يجيزوا له ذلك وهو غير أمين إلا إذا علموا أنه وضع كل شيء في موضعه، وإن كان الورثة ثقاة أو أمناء فأجازوا له الإنفاذ بعد العلم بصواب إنفاذه كان ذلك مجزيا إن شاء الله تعالى، وتنفذ به الوصية، والله أعلم، فلينظر

في ذلك.

س – عن رجل هلك وأوصى بجزء مال تنفذ غلته لمن يعلم القرآن في مدرسة وصار المال في يد رجل من المسلمين يستأجر من يعلم القرآن أو يعلم هو بنفسه أيصح لهذا الرجل أن يعلم بنفسه أم لا، وهل لأحد من المسلمين أن يفاوض هذا الرجل المعلم بنفسه والقابض للوقف من أبناء الهالك، أفتنا مأجورا

عم

ج - نعم يصح له ذلك، وله أن يحتسب في ذلك وابن عم الموصى وغيره في هذا الباب سواء، لأنه إنما ينظر بالأوقاف من يصلح، فإذا كان

١٬٣٤٦ / ١٬٥٦٦