الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠-
340
ابن عمه مصلحا لها فلا ينبغى أن تزال من يده، وإن كان غير مصلح
فالمصلح أولى بقبضها وإن كان من غير القبيلة، والله أعلم.
س
عمن أوصى في مرضه بماية وخمسين قرشا فضة وقال هن لى
عند فلان يؤخذ بهن عبد يعتق في سبيل الله، وقال الذي عنده الدراهم له مائة قرش، فالذى ينقص من هذه الدراهم يرجع في مال الهالك
عندي
وتنقص على الورثة أم لا.
ج - لا أري رجوع ذلك في ماله الباقى لأنه إنما أوصى بشيء محدود معلوم فإذا ذهب ذلك الشيء المحدود فلا تكون الوصية في غيره هكذا عندى،
والله أعلم.
س -
عن الميت إذا خاف مالا ووجد يتحدث به الناس إن هذا
المال أوصى به فلان للمسجد الفلاني الذي باعد هذا الهالك أبعيد هذا
القول وتكون في هذا المال شبهة أم لا ماري
ج - أما
الشبهة فحاصلة من كلام الناس، وأما الحرمة فلا حرمة
وليس على الوارث أن يمتنع من ذلك إلا بشاهدى عدل، والله أعلم. س – عمن أوصى بماية قرش للفقراء والمساكين أيصح تفريقها على الصغير والكبير والرجال والنساء، أم أحق بها أحد دون أحد وتصح لصاحب الصنعة كالصائغ والنساج أم لا فإذا أعطبت أحدا أكثر من غيره أيصح ذلك أم لا، وتفرق فى بلد الهالك خاصة أم يصح فيها وفي غيرها؟
ارشدنا إلى طريق الحق والصواب.
ج - نعم يصح تفريقها للرجال والنساء والصغير منهم والكبير إذا كانوا جميعا فقراء، لكن يقبض للصغير وليه أو وصيه أو غير ذلك لكن من