العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

-

341

للفقراء

الأمناء، وأما صاحب الصنعة فإن كان غنيا بصنعته فلا يعطى مما هو، وإن كان غير غنى جاز أن يُعطى من ذلك، والغنى بصنعته هو الذي يكون له من صنعته ما يكفيه لمؤونته ومؤونة من يعوله، ويصح أن يفاضل بينهم فى العطاء، وكذا يصح تفريقها في بلد الموصى وفى غير بلده، لكن تفريقها في بلد الموصى أحسن لتكون جبرا لقلوب من فتمده من جيرانه، وأقرب للدعاء له بالخير لأنهم أعرف بحاله، والله أعلم

س – عن رجل جعل زوجته وصية له بعد موته، ثم توفى وعليه حقوق في بلدان بعيدة وقريبة، هل لها أن تقبض هذه الحقوق أحدا ينفذها في تلك البلدان؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

ج - لها أن تستعين في قضاء حقوق الميت بالثقاة والأمناء، ولا يلزمها أن تخرج بنفسها لذلك ولا يجزيها عير الأمين إلا إذا صح أنه بلغ،

کامپيوتر بر علوم اسلامي

والله أعلم. س – عن رجل أوصت إليه امرأة بوصية فقبلها وصية لسان ثم توفيت المرأة فأراد الموصى عليه التعذر من انفاذ تلك الوصية لأن المرأة خلفت يتيمة ولم يحضر وقت الوصية شهود ممن يحكم بشهادتهم أو حضروا وخاف على نفسه الضمان أيسعه التبري فيما بينه وبين

ج - لا يسعه التبري من هذه الوصية بعد موت تلك المرأة، وعليه القيام بأمرها ولاضمان عليه في ذلك مالم يجاوز الحد الذي يسعه، هذا إذا كانت معه حجة، فأما إذا لم تكن معه حجة بذلك وخاف أن يخاصم في حكم الظاهر فله فيما عندي أن لا ينفذها لأنه محجوج في حكم الظاهر، والله أعلم.

١٬٣٤٨ / ١٬٥٦٦