الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢-
342
س - عن امرأة هلكت وأوصت بكفارتين ولم تعينهما، هل يثبت ذلك أم لا، وما الذى يثبت من ذلك
ج - ذلك ثابت والواجب منه كفارتان مرسلتان لأن المرسلة أقل أنواع الكفارات فهى أدنى ما يجتزى به فى ذلك وأقل ما يطاق عليه اسم كفارة هكذا عندى والله أعلم
س - عن رجل أوصى بكذا كذا منا من تمر من ماله ليفطر بغلته من من صائمى شهر رمضان، والمال ضاحية معينة فهل يصح قسمها
شاء الله
على أن يكون على أهل كل ما ينوبه منه أم لا.
ج - لا يصح قسم الضاحية إلا بعد إنفاذ الوصية منها أو من غيرها مما تركه الهالك من الأموال، لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْن (فليس للورثة في قدر الوصية والدين نصيب لأن حقهم من بعد إنفاذ ذلك، واعلم أن الواجب على صفتك هذه إخراج ذلك القدر من التمر مرة واحدة فيفطر به على الصفة المذكوره، ولا يلزم بل ولا يجوز أن يكرر إخراج ذلك في كل عام كما يقتضيه ظاهر سؤالك فلا حاجة إلى جميع أبحاثك، والله أعلم
س
1
عن وصى استوصى لرجل أن ينفذ عنه جميع وصاياه بعد موته، فلما مات هذا الرجل قام الوصى مشمرا لإنفاذ هذه الوصايا، ثم طرد من الدار وقطع بحر بينه وبين داره ماذا يلزمه، فإن قلت يازمه أن يجعل نائبا عنه، أهذا النائب يكون من أقاربه أم يكون كبير الدار، أعنى إذا كان أقاربه وكبير الدار كلهم أمناء وإن كان الأقارب ليسوا مأمونين هل يلزم كبير الدار شرعا وهل هذا اللزوم يكون بعد الإياس من رجوع هذا الذي أخرجه عذر من داره أم لا