الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣-
343
استخلف
وهو
ج - إذا أمكن الوصى أن يستخلف من يتق به في إنفاذ الوصية أقصى ما يقدر عليه، وإن لم يمكنه ذلك عذر بالعجز، وإن كان في البلد حاكم أو جماعة المسلمين أقاموا عن الوصى نائبا يثقون به سواء كان من أقاربه أو من غيرهم إنما المطلوب الثقة بالنائب، ويكون ذلك
مند
عند غيبة الوصى ولو لم ييأسوا من رجوعه فى طول الزمان إذا غاب غيبة يخشى معها تضييع الوصية أقاموا عنه نائبا، وإن خلا البلد من الحاكم والجماعة فعلى الوارث أن يقوم بذلك، والله أعلم.
س - عمن أوصى لطير أوصى لطير حرم مكة بمال على أن يشترى بغلته حب ينشر له ليأكله، هل هذه وصية باطلة أم لا. أفتنا.
-
هذه وصية باطلة ومرجعها فى جملة التركة، وإنما قات ببطلانها ج لأن الوصية بذلك تستلزم جمع الطير إلى الحرم، وباجتماعه يحصل الأذي على المسجد أو على الطائفين والعاكفين، وما ولد الأذى على هؤلاء فهو ممنوع، فمن هنالك بطلت الوصية، فلو تركت الطير تطلب رزقها من أرض الله لتفرقت في النواحى وخف الأذى وارتفع من أصله، وإن وجد وقف لذلك قديم فإنه ينفذ في الفقراء، وفقراء مكة به أحق كانوا من أهل المذهب أم من غيرهم، والله أعلم. س – عن رجل أوصى بوصايا لأفلاج مخصوصة أو لناس مخصوصين من ضمان لزمه لهم، ثم قام وقضى تلك الحقوق في حياته وأداها بنفسه لكنه لم يغير الوصية فبقيت الكتابة على حالها، هل يلزم الورثة أو الوصى أن يؤدوا ذلك عنه أم لا يلزم وإن بقيت الكتابة
أداه هـ
ج - إذا علم الورثة أو الوصى إن كان له أن ذلك الحق الذي
وصي
هو عين ذلك الحق الذي أوصى به، وكانت الوصية قبل تخلصه منه