الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤-
344
-
فلا ي از مهم
أن يؤدوها، وأن الحقوق تقضى والخطوط تبقى، وإن لم يعلموا شيئا من ذلك فيلزمهم أداؤه، لاحتمال أن يكون الحق الذي أداه غير الحق
الذى أوصى به، والله أعلم.
س - عن رجل أوصى بثلاث آثار ماء من مائه لفاج مخصوص، و بثلاث آثار من مائه لمسجد مخصوص وكانت له مياه مباعة بالخيار من قبل الوصية وبقيت على بيعها إلى أن مات وهى بعد في بيعها، وليس له ماءٌ إلا ذلك المبيع بالخيار، فما يلزم من ذلك لذلك الفلج وهذا
المسجد
ج - أرى أن الوصية على صفتك هذه فاسدة فلا يجب شيء للفلج ولا للمسجد، لأنه إنما أوصى بذلك القدر من مائه ولا ماء له وإنما هو ماء المشترى إلا على رأى من لا يرى بيع الخيار صحيحا فإن الوصية على ذلك الرأى ثابتة لأن الماء ماؤه والبيع فاسد عند صاحب ذلك القول، لكن العمل اليوم على غيره والمذهب الصحيح صحة بيع الخيار على شروطه فلا تثبت الوصية، نعم لو أوصى بحقه الذى له من الماء الفلاني أو بقدر معلوم من ذلك الماء فإن الوصية بحقه فى هذا ثابتة لأن حقه منه هو القدر الذي فيه الخيار، فيثبت ذلك القدر لمن أوصى له به ويكون فداؤُه على من له الوصية لا على الوارث، والله أعلم.
س - عمن أوصى بعشرة قروش لفلج الصويريج (1) وقربه فلج يسمى الغيان يخلط فيه قريب من مفرق فلج الصويريج، قال أهل البلد نريد هذه الوصية لفلج الغيان يخدم بها أيجوز للوصى أم لا.
(1) هذه الافلاج من سمد الشأن من شرقية عمان. ه.