الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥-
0 345
ج - لا يجوز إنفاذ هذه الوصية إلا لفاج الصويريج، فان أنفذها في غيره ضمنها، وإن كان ذلك الغير يلتقى مع هذا الفلج في ساقية واحدة،
والله أعلم. س – عمن أوصى بدراهم لمسجد خارج عن البلد دائر، والوصية سبعين بيسه ما يصنع الوصى
ج - ينفذهن في عمار المسجد، ويصلح بهن ما يمكنه إصلاحه فيه، وما عليه. بعد ذلك شيء، والله أعلم
س - عمن أوصى بثلاثة قروش لعمار مسجد معروف والمسجد عامر،
أيجوز أن يشترى بهن بابا للمسجد الموصى له لعماره بين لنا ذلك.
ج - أحسب أن في مثله خلافا في الأثر، والذي يقتضيه النظر جواز ذلك عملا بالعرف فإنه فى المتعارف أن الباب داخل في عمار المسجد: مرکز تحقيقات بهتر بر علوم اداري
والله أعلم
س
-
عن رجل مات بأرض السواحل وعنده أقارب في أرض عمان
وفى حياته قد عود أقاربه الذين في عمان بالمعروف، وقد أوصى لأقاربه بمال كثير ووصيه في زنجبار، فأراد أقاربه الذين في عمان نصيبهم، فقال الوصى أنا سألت سيف بن ناصر الخروصي، وقال المسألة فيها اختلاف فأخذت بقول من يقول: إن البحر قاطع ونحن سابقا عرفناه بجوابك وما اخترته أنت من الرأي في ذلك، فالآن رجع الأمر على ما تقوله أنت وتختاره وترقب الجواب. ج - إذا أخذ الوصى بقول من أقوال المسلمين وعمل به في إنفاذ الوصية فليس لغيره أن يعارضه فى ذلك لأنه متعبد في ذلك بخاصة نفسه،