الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦--
346
-
وهو أمين على دينه فاتركوه وما عمل وكفوا عنه خصمه،
ص
عمن أوصى
، والعلم عند ند الله
من ماله بثلاثين منا زكاة لكل سنة تخرج من
ماله عشر سنين تنفذ بعد موته ومات وترك أولاد ا فقراء أيجوز أن يأخذوها لأنفسهم بعد ما أخرجوه أم لا.
ج - قد صرح الأثر بالخلاف في مثل هذه المسألة، وعلى ذلك - الخلاف فيجب أن يقال إنه يخرج في مسألتك هذه قولان قول أن لهم أن يأخذوا من ذلك إذا كانوا ممن تجوز لهم الزكاة، وقول ليس لهم ذلك، والله أعلم.
س - عمن أوصى إلى رجلين وخرجا الوصية من المال دراهم، والدراهم لحجة بيت الله الحرام وغير ذلك من الوصايا، فقال واحد منهما أنا لا أنفذ من هذه الوصية شيئا إلا على طاقتي أيكون له سهمه من الدراهم والضمانات نصف أم لا، وهل للآخر أن ينفذها بلا رضى صاحبه الذي هو شريكه في الوصية أم يحكم عليه بإنفاذها إذا امتنع شريكه أم له سهمه وهو سالم من الضمان،، أفتنا
ج - يجب على هذا الشريك في هذه الوصية أن يقوم بأمر الوصاية كما قام بها صاحبه، وليس له أن يتباطاً بها من غير عذر، فإن تهاون بها لغير عذر جبر على الإنفاذ، وليس لشريكه الأخير أن ينفذها كلها بغير رضى صاحبه، وله أن ينفذ النصف من الوصية، ويبقى النصف الثاني على الشريك وليس عليه غير ذلك على معنى ما قيل في بعض الأثر
والله أعلم.
من – عمن أوصى بوصية.