الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧347
قال السائل وقد جعلنى وصيه فيها وأوصى فيها بدراهم عن ضمان عليه من الزكاة، أيحل لى الأخذ منها إذا كنت محتاجا فقيرا، أم لا. أرأيت إذا كان فى الوصية مكتوبا وبثلاثين قرشا فرنسيا ازيد ولعمرو، ما القسمه بينهم في هذه الدراهم وما معنى هذه اللام الداخلة على عمرو .. وكذلك إذا كان الأوصياء اثنين وفى الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر، والحاضر مقام الغائب، والحى عن الميت ومات أحد الوصيين، كيف يصنع الباقى منهما في إنفاذ تلك الوصية وهل له الأجرة تامة إذا أوصى لهما وبعشرين قرشا من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك لمن تكون الأجرة أكلها للحى منهما، أم له نصف الأجرة، وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون.
-
ج ـ أما الوصى فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية، وإن كان فقيرا، وقال ابو الجوارى رحمه الله تعالى إن استعف عن ذلك فهو أحب وإن أخذ فجائز إن شاء الله، وأما إن أوصى لزيد ولعمرو بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على سواء واللام الداخلة على زيد و عمرو هما جميعا للتمليك، نظير قول القائل وهبت لزيد مالا، وأما الوصيان المذكوران فى السؤال فلكل واحد منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر، والله أعلم.
متي
س - عن الورثة والوصى وكاوا وكيلا فى بيع مال بعمان و هم بزنجبار لإنفاذ وصية مالكهم بعد ما ثبتت عليهم شرعا، وأمر الورثة الوكيل يبيع المال الثمن يقبضه الوصى لينفذ ما على مالكهم، وبعد بيع المال وقبض الوصى الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكاله والإمارة بقبض الثمن للوصى وباع مهمه لمشتر غير، وكان باقى عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشترى وناكر الوكالة عند الوكيل السابق
ببيع
المال