الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨-
348
-
أن لا يقبضه الوصى فتحجر له الوكيل على الوصى على دعوى الناس أنه
ما أمر لكاتب يكتب عليه أم لا
ج - البيع الثاني الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل لأن الأول ثابت بنفس إمارة الوصى بيعه سواء أمر الورثة بذلك أو لم يأمروا إذا كانب الوصية ثابته شرعا ولم يجد لانفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح، وإنكار الوارث الوكالة ليس بشيء والله أعلم.
س - عن الدراهم الموصى بهن الأفلاج هل لمن قبض تلك الدراهم أن يقبصهن وكيل الفلج أم يقول الذى عنده الدراهم لوكيل الفلج من يخدم الفلج يأتنا بأخذ دراهم أم يؤجر وحده بنفسه، اشرح لنا ذلك
ج - إذا كان وكيل الفلج ثقة جاز تقبيضه دراهم الفلج، وإن كان غير ثقة فلا يقبض إلا إذا كان أميناً على ذلك، و ينبغى لهذا الوصى إذا لم يجد ثقة ولا أميناً أن يزجر بنفسه أو يقوم من يثق به، فإن أطلق الدراهم مع وكيل غير الأمين فإن وضعها الوكيل في موضعها وعلم الوصى بذلك أجزأه وإلا ضمنها، والله أعلم.
س - عن رجل هلك وأوصى بعزاء من ماله والوصى استمر به العزاء قدر شهر وقد خسر هذا الخسر على الورثة وأخبرهم بذلك فلم ينكر عليه أحد منهم وأخذه من جملة المال، أجائز له ذلك أم لا، أرأيت إن كان استبرأهم فوافقوا حياء منه أيبراً أم لا
ج - إذا كان العزاء مقيدا في الوصية بأيام محدودة وحال محدود فلا يصح للوصى أن يتعدى ذلك فإن تعداه ضمن ما تعدى به وإن كان العزاء غير مقيد بوقت محدود رجع إلى عرف أهل الدار، فما زاد على ذلك