الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠-
350
-
دخولا في عملها، وتكون الفضلة للورثة، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ
إلا بصوايه.
س – عمن أوصى بكفارتين ولم يعينهما لصلاة ولا لأيمان ولا لغيرهما
-
مما يازم فيه الكفاره ما يلزم أو صياءه من هذه الوصية ..
ج - في ذلك أقوال والذى أختاره أن ينفذ عنه كفارتان مرسلتان لأنهما أقل ما يطلق عليه اسم الكفارتين فلا سبيل إلى إلزام ما فوق ذلك، ولا معنى لإسقاط الوصية لجهالتهما، إذ لا نسلم أنهما مجهولتان وإن اشترك اسم الكفارة بين المرسلة والمغلظة فإنه يتعين إخراج أقل ما يصدق عليه
الاسم، والله أعلم.
س -
عن وصية الأقربين إذا تدلى أحد الموصى لهم بنسبين، أله من الوصية من جهتين، أم من واحده، وإذا مات أحد الموصى لهم قبل قسم الوصية ألورثته سهمه، وإذا ولد مولود قبل قسم الوصية، أينال منها وإذا ولد ثم مات قبل قسم الوصية فما حكمه
ج
أما المندلى ينسبين فقيل يأخذ من الوجهين جميعا، وقيل يأخذ
من الأوفر منهما وهو الصحيح عندى إذ لا يقوم النسبان مقام شخصين، وأما الميت قبل قسم الوصية وبعد موت الهالك فإن كانت الوصية مسماة لفلان وفلان فسهمه لوارثه، وإن كانت وصية للأقربين لم يسم فيها أحدا باسمه، فقيل تكون لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها، ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، وقيل ين يوم يموت الميت، وقيل له سهمه، وكذلك إذا ولد ثم مات قبل القسم لأن الحكم واحد، وكذلك إذا ولد بعد موت الهالك وقبل قسم الوصية فإن الخلاف في جميع ذلك واحد قيل لأبي سعيد، فما صفة حكم الحاكم بذلك قال، إذا أمر بقسمها من مال الهالك فقسمت