العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

- g

351

-

على سبيل الحكم بقسمها، وكذلك الجماعة وأما إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحكم لم ينفذ بعد، وأقول إن كان ذلك المولود حين مات الموصى حملا بينا في بطن أمه نال من الوصية إذا حرج حيا، وإن كان حين مات الموصى معدوما أو حملا غير ظاهر، لم ينل شيئا وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم،

والله أعلم.

-

س – عن افظ وصية نصها بعد وصية للموصى سابقة وقد أوصى فلان ابن فلان هذا بثاث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفارات ويؤجر من يصوم عنه بدلا عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصى به اهـ

<???>

بحروفه، ووجه السؤال هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثاث ماله تنحصر وصاياه من نخل وماء فقط، أو فى جم جميع ثاث ماله مطلقها، وهل يثبت قوله والذى يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفارات أم لا يثبت لعدم تعيين الكفارات أم لا وهل يدخل في ثلث ماله من نخل وماء العبيد الموصى بعتقهم بالقيمة أم لا وهل يصح تقويم العارفين به بالثلث من المذكور، أم لا يصح إلا بيعه بالمناداة، أرأيت إن كان هذه الوصية أثبتها الورثة كانت ثابتة أو غير ثابتة وهم ممن يجوز اثباتهم، هل حكم ذلك سواء أم لا، فضلا منك بكشف ذلك حرفا حرفا، وهل يحتاج إلى عتق الوصى للعبيد إذا كان لفظ الوصية أوصى فلان بعتق كل مملوك له يبقى بعد موته فهو حر لوجه الله: أم تكفى تلك الوصية.

-

ج تنفذ وصيته المشار إليها من ثلث ماله من نخل وماء، فإن كفاها ذلك فقد كفاها ولا مؤونة، وإن لم يكفها أخذ من ثلث ماله الباق حتى تتم

١٬٣٥٨ / ١٬٥٦٦