العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤

-

354

غداء وعشاء، والله أعلم، هذا ما حصرنى من غير مطالعة فاقنع يا أعرج من الضرير بالحاصل والسلام عليك من محبك الضرير

س - عن رجل أوصى على رجلين في قضاء دينه واقتضاء ديونه، وأحد الوصيين قال لوارث الموصى إن كنت تتمم بهذه الوصية فأخبرني والموصى حى، وبعد ذلك فلا فتمم له فى الحياة وبعد الموت جاء الوارث

فغير وأنكر الوصية، فهل لهذا أن يجبن عن إنفاذ الوصية أم لا؟ ج - عليه أن يقوم بأمر الوصية ويخاصم الوارث عند حكام المسلمين وليس له أن يجبن عن أمر يلزمه شرعا، ولا تحمد الجبانة إلا عن المعاصي والرذائل وحى الله المتصلب في دينه القائم بما يازمه: (أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. (. (فَمَا وَهَنوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (فايتشجع هذا وليصبر طلبا الله فإن أبى إلا التقاعس فليخاصمه شريكه عند حكام المسلمين،

لحب

ولهم أن بجبروه على ذلك، والله أعلم. الان

س - عمن كتب وصية تحتمل قدر مائتى قرش والمال قدر خمسماية قرش والوصية فيها عتق وكفارات ورماضانات والمساجد وأفلاج ما يثبت من هذه الوصية إذا لم تثبت كلها

-

أما ماكتب فيها من ضمان فهو ثابت في أصل المال ولو استغرق ج - المال كله لأنه في حكم الدين كله، وأما ما أوصى به تبرعا فلا يثبت إلا فى ثلث المال بعد قضاء الديون والضمانات، ثم إن كان ثلث ماله في وقت كتابة الوصية دون الوصية ثبت من الوصية ما أوصى به أولا فأولا حتى يمرغ ثلث المال ثم يبطل الباقى وإن كان الثلث حال كتابة الوصية يفى بها ثم طرأ عليه النقصان بعد ذلك فهاهنا يكون الثلث موزعا بين الوسية

١٬٣٦١ / ١٬٥٦٦