العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

361

س - عن رجل هلك وأوصى على بعض ورثته أن يبيعوا المال الفلاني ويحيج عنه بثمن هذا المال بيت الله الحرام،، وكان لهذا الهالك زوجة وقد احضر الوصى الورثة واشترى منهم هذا المال الموصى به لحج بيت الله الحرام فاشتراه منهم بثمن معلوم من تركة الهالك ومن جميع الورثة وكان المال مشاعا بينهم، ثم باع المشترى هذا المال على رجل آخر وقد أحرز المشترى ماله فأرادت التريكه نقض هذا المال وادعت الجهالة هل لها غير في ذلك أم لا.

ج - إذا كان الوصى هو البائع للمال وإنما باعه لإنفاذ الوصية فلا غير للزوجة ولا لسائر الورثة فيه، ولا تعتبر جهالتهم في ذلك لأنهم لا نصيب لهم فيما كان للوصية، وبيع الوصى نافذ في ذلك إذا صحت وصايته، وأما إن كان البائع غير الوصى من سائر الورثة فلا يثبت ذلك البيع إلا إذا أتمه الوصى، الورثة فلا يثبت

والله أعلم. کامپيوتري علوم داري س - عن رجل أدركه مرض غير مخوف فدعى بكاتب وشهود ليكتب ويشهدوا، فلما حضروا قال للكاتب اكتب على لفلان بن فلان كذا كذا قرشا فضه واجعلهن في مالي الفلاني، ثم قال له أيضا اكتب له كذا وكذا قرشا فضه من ضمان له على، ثم قال له اكتب إن فلانا المكتوب له هذا الحق وكيل فى ولدى وماله وما يحتاج إليه الولد والمال من صلاح، وذلك بعد موته، وكان المكتوب له هذا الحق حاضرا فامتنع عن أن يكون وكيلا فى الولد وماله، ورضى ببقية الوصية والمريض يقول للوصى لا أعذرك منها كلها فطلب الوصى مهلة إما أن يكون راضيا بالوصية كلها، وإما أن يكون متعذرا من الولد وماله ويرضى ببقية الوصية، أشهد المريض من حضره من الكاتب والشهود والمدعى بهم وغيرهم

ثم

،

١٬٣٦٨ / ١٬٥٦٦