الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢-
362
وكان الكاتب لم يكتب شيئا من المذكور بل أقربه المريض على حضرة الكاتب والشهود وغيرهم، فخرجوا فمضت مدة من الزمان ثم مات المريض،
ما الذى يثبت من هذه الوصية، وما الذى يبطل.
ج
أما الوصية التى أوصى بها من ضمان لزمه فهي ثابتة إذا صحت بالبينة العادلة، وكذلك الوصية للنافلة تثبت أيضا مالم تتجاوز الثلث، وأما جعل الوصى وكيلا على أولاد الموصى وماله بعد موته فالوكالة بعد الموت غير ثابتة، وإنما الثابت أن يجعله وصيا فى ولده وماله لا وكيلا له فيهم، فإن جعله وصينا وقبل الوصاية في الولد والمال ثبت ذلك عليه، وإن أبى لم يثبت، وإن خرج لينظر ثم يعاوده فيما يؤول إليه نظره فلم يعاوده حتى مات فلا يلزمه إلا إذا رضى لأنه لم يقبلها فهو على الامتناع السابق حتى يقبل، والله أعلم.
س - عن رجل أوصى لأُناس بشيء من ماله بعد موته منحه لهما مادا ما حيين فمات الموصى وأخذ الموصى لهم بالمال المال، ثم مات أحد الموصى لهم لمن تكون حصته، لشريكه في الوصية، أم أورثته، أم لورثة
المرصى
ج - ترجع حصته لورثة الموصى ولا شيء لشريكه منه ولا لورثته أيضا إذ بموته تتقطع الوصية له، والشريك لا يدرك إلا نصيبه من الوصية،
والله أعلم.
-
عن رجلين أوصى كل واحد منهما بخمسين قرشا فرنسية يستأجر بها من يحج عنه حجة الاسلام بيت الله الحرام، وأوصى الآخر يمثل ما أوصى به الأول، والخمسون فى هذا الزمان لا تكفى لحجة، أيجوز