العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤

-

364

أم يقدم الكفارات، وأوصت أيضا هذه المرأة لوصيها هذا ببيتها الكائنة فيه، ولم تقل وما يشتمل عليه، أترى البئر إذا كانت به يثر وما يشتمل عليها والأبواب والقفول داخلة في هذا البيت أم لا، وأوصت أيضا بمندوسها وما فيه لمن لم يرثها من أقاربها ولفظ الوصية هكذا، أوصت فلانة بنت فلان الفلانيه بمندوسها وما فيه وغير ذلك لفلانه بنت فلان، هل قولها وغير ذلك يتناول الآنية والفراش، أم يصير قولها وغير ذلك لغوا لايتناول شيئا من ذلك لأنه لا يدرى ما أرادت به، وإن وجد شيء كفرش مبهم أوبيس مستترا بالتراب ولم يكن مكن البيت أحد يحتمل أن ذلك الشيء الموجود له من بعد موت المرأة، لمن هذا الشيء الموجود في هذا البيت، للوارث، أم لصاحب البيت الموصى له به، فضلا بالبيان.

أنفذه

ج - إذا كان ثلث المال يفى بالوصية كلها فما حصل في يد الوصى وهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء،، وتقديم الأقارب أحب إلى جبرا لقلوبهم وأداء لصلتهم، وأما البئر الكائنة في البيت فهى في حكم البيت وكذلك الأبواب المبنى عليها والأخشاب المبنى عليها، وأما القفول وما وضع فى البيت من الأخشاب والأبواب والقروش المدفونه وجميع ما ينتقل فهو للوارث، وقولها فى الوصية وغير ذلك فليس بشيء ولا يتعلق به حكم وإنما تقع الوصية على المندوس وما فيه خاصة، والله أعلم عن رجل أوصى بعد موته بأجرة من يصوم عنه ثلاثة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما لزمه من فساد شهر رمضان، فهلك فأرادوا الورثة الصيام، أيجوز لهم أن يصوموا في شهر واحد، أم يتابعوا الصيام في أشهر

ص

-

متفرقات.

ج - كل ذلك جائز، فإن شاءُوا صاموا كلهم في شهر واحد، وإن شاموا تابعوا الصوم وهو أحب إلى لأنهم نائبون عنه، والله أعلم.

١٬٣٧١ / ١٬٥٦٦