العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

ص

م - عمن أوصى بدراهم ليشترى بهن بخار وتنفذ غلته لعمار مسجد قد استولى على بلده أهل الشرك، وكذلك أوصى بعبد لنزف الماء لذلك المسجد، وأهل الشرك دمروه في حياة الموصى وبنوا قريه كنيسة لرقصهم والموصى حى ولم يغير الوصية، ما يصنع الوصى بها عند تعذر عمارة هذا

المسجد

ج - يشترى بتلك الدراهم بخار وتنفذ غلته في مسجد آخر من مساجد المسلمين على حسب ما أوصى به الموصى، وكذلك يفعل في العبد ويتحرى الأصلح للمسلمين، فيجعله في مسجد أعم صلاحا من غيره

والله أعلم.

1

س -

عن جواز التصرف لاوارث قبل إنفاذ الوصايا، وهل بأس لمن تصرف في المال ببيع أو ما أشبهه لقسم أو قياض، وكذلك هل يأس على الكاتب أو الشاهد إذا كانت الوصية غير مودعة في شيء من المال.

ج - ليس للوارث من مال الهالك إلا مابقى بعد الدين وإخراج - الوصية، لقول الله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ) وقال صلى الله عليه وسلم: (الدين قبل الوصية ثم الوصية ثم الإرث) فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يثبت فى المال قسم ولا بيع ولا قياض للوارث إلا بعد إخراج الديون وإنفاذ الوصايا، وعليه فتمتنع الكتابة والإشهاد، وعن أبي على الحسن ابن أحمد ما يدل على ثبوت التصرف إذا وقفوا من المال للوصية بقدر الحق الذي أوصى به، والأول أصح والعمل به أولى، والله أعلم.

س - عمن أوصت على زوجها أن يعطى ثيابها الفقراء، وكان هو قد أعطاها ثيابا غير مقطعة لكسوتها فقطعت بعضها وبقى بعض، فهل يدخل

١٬٣٧٢ / ١٬٥٦٦