الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣-
383
بغير حكم الحاكم وإنما قسمها الوصى أو الوارث فإن ولد المولود قبل قبض السهام دخل فيها وإن ولد بعد ذلك فلا يدخل وكذلك إن ولد بعد قبض بعض الأقارب - هامهم فإنه لا يدخل، وهذا كله من معانى كلام أبي سعيد رحمه الله تعالى، وهو مبنى على القول بإدخال المولود بعد موت الموصى وقد قيل إذا قسمت الوصية قبل أن يولد فلا يدخل في الوصية ولو جاءت لأقل من ستة أشهر إذا كان ثم أقارب موجودون، وإن عدمت الأقارب فجاءت به لأقل من ستة أشهر ثبتت الوصية له، وإن جاءت به لستة
به
أشهر أو أكثر لم تثبت الوصية لأنها وصية المعدوم، والله أعلم
س – عن الوصى هل يجوز له أن يبيع عروض الموصى للوصية في من يزيد فى سوق المسلمين فى يوم واحد ولا ينتظره بالنداء جمعة، وما وجه قول من اشترط الجمعة فى بيع العروض، أم ذلك محتص بشيء دون شيء، أرأيت إذا رأى الوصى لا يزيد تأخيره إلى جمعة في ثمنه، هل يجوز له البيع في يوم واحد في مطلق العروض سارى
ج - ليس التحديد بذلك شرطا لا بد منه، وإنما هو نظر من قائله لطلب المزيد، ولعل الحال فى زمان القائل اقتفى ذلك، ولكل مقام مقال: وإذا تعذرت الزيادة جاز البيع فى أي مدة كان، وهذا المعنى هو الذي لحظه البيع في مثل هذا بالسوم، وربما يكون تأخيره سببا للنقصان:
من
أجاز فعلى الوصى التحرى للعدل والنظر للمصلحة، والله أعلم.
س - عن عن مال الموصى إذا كان بعضه بضاعة في صور هل يجوز
لاوصى أن يكتب لأحد من التجار يبيعه إذا رأى أن بيعه هنالك أصح أو أكثر قيمة وأقل خطرا من إتيانه إلى هنا كما تعلم من غلاء الكراء وخوف الطريق، لكن من يأمره بالبيع لا يعلم ثقته ولا خيانته وظن الصلاح مع