الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤384
عدم وجود غيره، هل يجوز توكيله فى البيع على هذه الصفة، أو لا بد من إتيانه إلى هنا وتصريفه إياه بنفسه سواء كان في الورثة أيتام أم لا عرفنا وجه الصواب مأثورا.
ج - يجوز ذلك وربما يلزم فى بعض المواضع وذلك إذا تعذر الإنفاذ إلا ببيعه أو تعذر الأمين الذى يحمله إليه، والناس على ستر الحال فما لم تعلم الخيانة من أحد ولم يتهم بها فللوصى أحد ولم يتهم بها فللوصى أن يتوسع في الاستعانة به، ويخرج على قول آخر وإن انهم ما لم تصح عليه الخيانة،، والله أعلم.
-
عن الموصى إذا وجد له وصيتان مختلفتان لفظا ومعنا وتاريخا، هل يثبتان معا أم تثبت الأخيرة منهما أم يثبت ما اختلف منهما كله،
ويبطل واحد من المتفق عرفنا ما تستحسنه وتراه عدلا
ج - الخلاف في هذا ثابت، فإن نظرنا في أصل الأمر في قواعد الشرع رأينا ثبوت الكل لأن الايضاء بشيء لا يسقط الإيصاء بغيره، كما أن التعبد بفرض لا يسقط التعبد بالفرض الآخر، وإن نظرنا إلى أحوال الناس واعتبرنا عادتهم رأينا أنهم لم يوصوا بالوصية الثانية إلا وهم معرضون عن الأولى وقد ضعفت عن الترجيح والنظر إليك.
هو
س - عن امرأة هلكت بعد أن أوصت بثلث مالها أن ينفذ عنها فيما أفضل لها من أنواع البر ولم توصى بشيء سواء ذلك لا بكفارات ولا لأقاربها ولا لصيام أبدا فأين يوضع هذا الثلث والموصية امرأة بدوية وعندهم في عرفهم أن حفر الآبار للورد أفضل.
ج - يؤخذ منه الثلثان للأقارب أقارب المرأة، وينفذ الباقي في سقى الماء المعروف عندهم: والله أعلم