الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥-
385
س - عن رجل أوصى أن ينفذ عنه بعد موته ثاث ماله وقد عين في وصيته أشياء من حج وصيام وكفارات وغير ذلك، ثم قال ما فضل من وصيتى هذه ينفذ فيما هو أفضل لى، فأين يوضع الفضل.
ج - ينفذ في أقاربه فهو أفضل له، والله أعلم.
س - في مال أوصى به لجماعة المسجد ليأكلوه في وقت المهاجرة رطبا أو تمرا، هل يجوز لهم أن ينقلوه فطرة شهر رمضان وذلك بعد ما مات مال المسجد وبقى المسجد متعطلا، وكما تدرى بأهل هذا الزمان أكثرهم يأتوا لاجل ذلك
ج - لا يجوز التبديل فما كان للهجور لا يؤكل للفطور، والله أعلم س - عن الوصية إذا كان بها شيء من الدراهم لفقراء المسلمين والوصى الذى كتبت عليه الوصية فقير وتلك الدراهم الموصى بها لم تنقله من الفقر إلى الغنى أيجوز له أن يأخذها لنفسه وهو غير وارث.
ج - اختلف في الوصى هل له أن يأخذ من الوصية فقيل يأخذ إذا استحق كما يأخذ غيره، وقيل لا لأن الإنفاذ مشروط وأخذه لنفسه ليس فيه انفاذ، وأيضا فهو ذائب الموصى وليس للموصى أن يأخذ
وصية نفسه فكذلك نائبه لأنه تمنزلته: وإن ترخص فلا يأخذ
الوصية لجماعة الفقراء وهو واحد منهم، والله أعلم.
س
-
الكل
من
لأن
عن الوصية إذا كانت بخط من يجوز خطه عند المسلمين، ولفظها مستقيم على كل حال. ولا تخرج بأكثر من ثاث مال الموصى،
فغير الورثة الوصية وقالوا لا نرضى بإنفاذها، كيف ترى لهذا الوصى دخل في إنفاذها أو لم يدخل، وما يعجبك.
(م 25 - العقد الثمين جـ 2)