الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦386 - - 386
على
ج - يدعوهم إلى حكم الله فإن حكم الحاكم بإنفاذها أنفذها رغمهم، وأكثرهم للحق كارهون، وأن حكم بإبطالها كان الوصى معذورا،
وإن لم ينقادوا لذلك استعان عليهم بمن يرجو منه الإعانة، وإن تقطعت
عليه الأسباب عذر بالعجز، والله أعلم.
من
س
-
عن الوصى إذا جعله الموصى جائز الفعل والأمر في انفاذ وصيته والوصية بخط من يجوز خطه في البلد، أيجوز للوصى أن يبيع ما شاء أصول وغيرها إن لم يجد دراهم نقدا لإنفاذ الوصية رضى الورثة بذلك أو كرهوا، وهل عليه أن يناظرهم بمشاورة في البيع ولا يقطع إلا برأيهم وإن كان فيهم أيتام أم ليس عليه ذلك وبفعله كفاية كان الوصى ثقة أو لم يعرف حاله، وإذا أبطل الورثة الوصية بتغيير منهم ولم يرضوا بذلك وخاصموه أيسعه الوقوف عن إنفاذها قبل الدخول فيها؟.
ج - إذا ثبتت الوصية سأل الوارثين وخيرهم بين أن يخلوا بينه وبين المال أو يعارضوا دونه بنقد لإننماذ الوصية فأيهم أختاروا فعل، وإن أبوا قصد المال وباع العروض أولا، فإن لم يكتف تناول الأصول ويبدأ بالأقل ضررا على الوارث حتى تكمل الوصية أو يذهب الثلث فحينئذ يقف عن البيع إذ ليس للهالك إلا الثلث، وهذا إذا حكم بثبوت الوصية سواء كان لاوارث يتيم أو لم يكن وسواء ظهرت ثقة الوصى أو لم تظهر وإن خاصموه وسعوا في إبطالها فليس له أن يتأخر عنهم ما لم يخش فتنة أو يحكم ببطلانها لأنه قد تكفل للهالك في وصيته، وعليه الاجتهاد فإن لم يجتهد كان مقصرا في أداء ما عليه: والله أعلم.
س - عن الوصية إذا كانت غير ثابتة بالشرع، وأثبتها الوارث على نفسه، أو لم يثبتها وتركها الوصى لقلة ثبوتبا شرعا: أله ذلك أم عليه