الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧-
TAY
أن يقوم بانفاذها، وهل تبطل الوصية بضعف الكتابة من الكاتب لقلة علمه بإسقاط بعض الحروف وبتقديم وتأخير واختلاف معانى الكلام ونحن لم يكن فى أرضنا هذه من يقيم الكلام والكتابة، هل لأحد من هؤلاء الغير من الوصية على هذه الصفة وهم أعنى الوارث والوصى
ج - إذا أتمها الوارث فليس للوصى تركها، بل عليه
بإنفاذها، والله أعلم.
أن يقوم
س - عمن أوصى من ماله بعد موته بجراب تمر ليأكله من شاء الله من الناس الراجعين من دفنه بعد رجوعهم على سنة بلده، وكان الوصى غير حاضر عند موت الموصى أيلزمه إنفاذه اليهم ولو بعد حين أم سقط بمضى وقت الرجوع، بين لنا ذلك
ج - إذا كانت سنة البلد أكله بعد الرجوع حالا فإن الوصية تفوت يفوت الوقت المحدود، ويرجع إلى الورثة وإن كانت السنة لم تحدد وقتا معينا فإنه يطعمهم، والله أعلم.
س - عمن أوصى بمال يعلم به القرآن العظيم، هل يصح أن يحول في تعليم النحو وقرب المكان الذي أوصى به هذا الوصى شيء لمدرسة يعلم فيه القرآن، هل جائز لهذا الوصى أن يجوز هذه المدرسة التي أوصى بها هذا الهالك لتعليم القرآن لتعليم النحو
ج - لا يجوز ذلك لأنه تبديل للوصية والله تعالى يقول: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (والله أعلم.
س – عن الموصى إذا أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما مسير قدر خمسة
-
أيام والوصية غير ثابتة في شريعة المسلمين والورثة بلغ فأتموها فهل لأحد