العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

---

الوصيين الحاضر إنفاذها بغير حضرة الوصى الغائب مخافة التمادى وحوادث الدهر أم لا؟.

ج - إذا خاف التوانى والتهاون في أمر الوصية فلينفذ الجميع عن

رأى الورثة، ولا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم.

س - عن وصية أسست وزان تمر في أموال متفرقة كل مال فيه كذا كذا منا ويستخرجها رجل تراضى به أهل البلد ويحضرها في مكان معلوم ليفطر منها صوام شهر رمضان من شاء من العباد وصية قديمة وجدناها من آبائنا عن آبائهم وأراد من يمنع ذلك الوزان من أهل الأموال ألنا أن نجاهده في أخذها أم هي غير ثابتة، ومن أباح لنا ذلك ألنا أن نأخذه منه

أم لا؟.

ج - لا يحل منعها بعد ثبوتها خلفا بعد سلف وقد وقعت قسمة الأموال على اشتراطها، فهي حق في ذلك المال أثبته مالك بعد مالك، وأرى أن منعه ظلم فيؤخذ من المال الذى ثبتت فيه سواء صار لبالغ أم يتيم، وهذا فى الوصية القديمة وأما المستأنفه فيها أقبل فلا يعجبني الإيصاء بمثل ذلك لما فيه من الضرر بالوارث، والله أعلم.

س - عن رجل أوصى بوصية، والوصية استغرقت كثيرا من المال ولم يبق للورثة إلا قليل وزادت عن ثلث المال، أيعجبك إتمامها أم إبطالها أم ينفذ الثلث ويعطى كل ذي حق حقه على تقويم العدول، أفتنا

ج - إذا كانت الوصية من ضمانات وحقوق فهي في أصل المال وليس لاوارث إلا الفاضل، وإن كانت تبرعا ثبنت فى الثلث خاصة ولا تبطل بل تحاصص بين تلك الأشياء، وقيل يقدم الألزم فالألزم، والله أعلم.

١٬٣٩٥ / ١٬٥٦٦