العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩

-

389

س - عمن أوصى بطعام وإدام وحلوى يأكله من يحذر من الناس أيام العزاء، وفى الزمن الأول عند تاريخ الوصية أهل بلده يفعاون هكذا ثم آل نظرهم إلى تركه لمصالح رأوها وبالعكس في فعله، فأراد الوصى أن يفعل هذا فقالت الجماعة لا نحضر على احياء بدعة أماتها أهل البلد بل ولا نحضر الطعامك وقد فعل هكذا من فعل فترك الطعام في الأوانى سخطا منهم، هل له التأخير لأجل هذا أم لا؟ أرأيت إن أخر على هذه

الصورة.

ج - نعم ما رآه أهل البلد من ترك هذه البدعة الحادثة بعد عصر الأوائل، ولا أرى لأحد أن يحييها لهم ومن أحياها فهو بمنزلة من سنها

في أول الأمر وعلى الوصى أن يترك ذلك والوصية به باطلة، والله أعلم. س - عمن أوصى ببيته الذى يسكنه ارجل بعد موته من ضمان لزمه منه، وأراد الرجوع عن الوصية، وقال ليس له على ضمان وإنما أردت الجاءه عن الوارث، أله الرجوع إذا كانت الوصية من ضمان ويقبل قوله إنه الجاء عن الوارث أم لا؟

أما عن البيت فله الرجوع، وأما عن الضمان فإن خاصمه الذى ج أقر له بذلك لزمه أن يدفع إليه مثل قيمة البيت، وإن لم يخاصمه فلا يلزمه

شيء إن كان صادقا في نفسه وعليه التوبة من الإلجاء، والله أعلم.

س - بما نصه أوصى هذا الهالك لاخته بشيء من الدراهم وقد ماتت

قبله، وتكون الدراهم أورثتها أم يبطل حقها ولا يبقى أورثتها شيء؟.

ج - إذا كانت الوصية من حق عليه لها فذلك الحق لا يموت بموتها بل يكون أورثتها من بعدها، وإن كانت الوصية نقلا فلا تكون لوارثها بل تبطل بموتها إن ماتت قبل الوصى، والله أعلم.

١٬٣٩٦ / ١٬٥٦٦