الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠390
س – عن رجل قبض من ورثة هالك لحجة أوصى بها هذا الهالك،
-
ثم في تلك السنة لم يحجج بها، ثم زاد ثمن الحجة وبقيت تلك الدراهم في يده: والذي قبضه الدراهم قد مات، ما يكون حال تلك الدراهم إذا لم تكف للحجة، قلت وكذلك إن غير هذه الدراهم عن حالها يقبضمها ورثة الهالك: أم كيف يفعل بها
- إذا أخذها على أن يحج عن الهالك فعليه أن يحج غلت الأجرة أم ج رخصت فإن الوارث لم يدفعها إليه ليأكلها ولا ليتجر بها وإنما دفعها لشيء عرفوه فيما بينهم وتراضوا به فعليه القيام به، هذه عقوبة توانيه وتماديه بإتمام عمله، وإن كان إنما أخذها أمانة عنده يطلب بها أجيرا أو تركوها
معه حتى يرجعوا إليه فهذا أمين وليس عليه إلا أداء أمانته إلى من أمنه فإن مات دفعها إلى الوارث بعد أن يخبره أنها جعلت لكذا، ولا أرى عليه شيئا فوق ذلك، وان كان للهالك الأول وصى جاز دفعها إليه بعد موت من قبضه لأنها من جملة الوصية، والله أعلم.
س - فيمن قبض من رجل دراهم مثلا ماية قرش أصلها في بيع خيار من ماله هذه الدراهم المائة قرش أوصى بها فلان ابن فلان بالحج عنه
من
بها عند صاحب البيع متى مايفك ماله وبقيت في المال ما شاء الله السنين، ثم قبضت رجلا ايرابح بها أو يشترى بها بيع خيار ثان ولينظر الغلة إلى أن تكفى للحجة فأخذها لنفسه وجعلها في ماله بغير مشورة من الورثبة وقال أجعلها فى المال الفلانى من مالى وانتظر الغلة التي تصير من مالى لهذه الدراهم إلى أن تكفى للحجة جهلا منه، ما ترى حال هذا البيع يثبت على هذه الصفة أم لا؟.