الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١- 391 -
-
فإنا
ج - هذا بيع فاسد بل ليس هذا ببيع أصلا، وعلى الرجل دفع المائة إلى أهلها من وصى أو وراث، واعلم أنهم اتفقوا على تحريم الخيار على قصد الغلة وإنما أجازه من أجازه عند إرادة الأصل وقد تساهل الناس في زماننا فجعلوه ذريعة إلى الربا والعياذ بالله تعالى، فاو ارتفعت للمجوزين رئوس وشاهدوا ما عليه الناس اليوم لصاحوا عن لسان واحد ما هذا الذى أجزنا الله وانا إليه راجعون، انطمس العلم وظهر الجهل وذهبت الغيرة، وقلت الحمية الإسلامية، وكاد الناس أن يرجعوا إلى جاهليتهم الأولى فمن الله نستمد التوفيق والإعانة لما فيه رضاه، والحمد لله والعلم عند الله عن رجل يوصى أو يوكل رجلا في ماله وفي التصرف فيه س - ثم يموت الموصى عليه أو الموكل بالفتح، أيلزم الوارث أعنى وارث الموصى عليه والمركل بالفتح أم لا: وإن مات الموصى عليه من تلزم الوصية ومن أولى أن يقوم بها أم هى تبطل؟.
ج - تنفسخ الوكالة بموت أحد الرجلين الموكل والموكل ويصير المال أجنبيا ليس أوارث الوكيل فيه يد، وكذلك تسقط الوصاية يموت الوصى وترجع إلى الموصى إن كان حيا فهو أملك يأمره، والا فإلى ولى الأمر إن كان الإمام العادل موجودا أو نائبه وإلا فإلى الوارث وإرث
الموصى فإنه يلزمه القيام بحق مورثه وإخراج حصته من مالهم
والله أعلم. س - عن رجل هلك وكاتب حجة وترك أولادا أحرارا وأيتاما وأراد الوحى إنفاذ الحجة وتم الوارثون الوصية الأيتام والأحرار أيؤخذ كلام الأيتام وهم راضون بإخراج الحجة، أيخرج الوصى هذه الحجة أم يؤخرها إلى بلوغ الأيتام، أم كيف يفعل؟.
،