العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

-

392

ج - إذا صحت الوصية ثبتت على البالغ واليتيم، وعلى الوصى إنفاذها رضوا أو كرهوا، وإن لم تثبت شرعا فليس له إنفاذها إلا برضى جميع الوارثين بعد بلوغ الأيتام، وإن تحملها البالغون أنفذها من مالهم، والله أعلم. س - عن الوصى إن أوصى الهالك بصيام شيء من أشهر، أيجوز له بنفسه على ماجرت العادة من الأجرة أو أجر غيره ويأخذ مثل يصوم

أن

هذا المؤتجر من الأجرة، أم لا يجوز له ذلك

ج - هناك مسألتان، إحداهما أن يوصى بأن يؤتجر من يصوم عنه،

فى هذه الصورة ليس للوصى أن

ولا يصح

6

يصوم عنه لأنه لأنه يحتاج إلى مؤجر

،

أن يؤجر نفسه، والثاني أن يوصى بأن يصام عنه أو يوصى

بأن لمن صام عنه كذا وكذا، ففى هذه الصورة يصح للوصى أن

عنه

ويأخذ ما عين للصائم، والله أعلم ان ساري

يصوم

س - عن وصية الأقربين إذا كان الأقربون في كذا كذا بلد، والأقرب منهم ببلد الهالك بقدر أربع درجات، والوصية تبلغ إلى جميعهم، وأراد الوصى. أن يعطيها من حضر في بلد الهالك، أيجوز له ذلك أم عليه أن يقسمها على عامة تلك الفقراء كانوا قليلا أو كثيرا.

ج - إذا كانت الوصية واسعة فليس له أن يخص بها أحدا دون أحد، لأن الكل أقارب: ولا عبرة ببعد الدار إلا إذا قطع بينهم بحر، فقيل

لا يعطى من وراء البحر وقيل يعطى، والله أعلم.

س

-

عما يوجد فى الأثر فى الموروث إذا أوصى اوارثه بقطعة مال بحق

عليه له وميراثه إن رضى الموصى به بذلك عن حقه وميراثه بعد موت

١٬٣٩٩ / ١٬٥٦٦