الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣الموصى فذلك له، وأن تخير ثبت له النصف بحقه وله سهم من الميراث من النصف الباقى وغيره، وكذلك إن لم يتم الورثة ما وجه هذا؟. ج - إن قوله عن حقه وميراثه دال على شيئين، أحدهما أن الوصية
عن ضمان لزمه لموروثه وهو حقه، والثانى عن ميراثه الذي سيستحقه
هذا وجهه، وأقول الوصية بذلك باطلة، والله أعلم.
ماله من
س - عمن أوصى بوصايا لازمة وغير لازمة اتنفذ عنه وأوقف أوقافا منه تقربا وقال إن ورثته لهم من ميراثه المال الفلاني وبقمية ماله تنفذ عنه وصاياه، وما يبقى ويفضل عن ذلك فينفذ لفقراء المسلمين، ولما بحث قال إن ذلك المال في حكم المستغرق، أو قال إنه مستغرق، فما ترى فى حكم ذلك المال الذى يخلفه، وما الأولى أن يفعل فيه؟. ج - في قوله مستغرق إجمال وإن فهم السامع المعنى المراد وهو أنه لا ملك له فيه، بل المال لبيت المال أو للفقراء أو من مظالم لا يمكن توزيعها بين أربابها فله أن يعامله بحكم المستغرق، مالم يخاصمه الوارث
سوم
فإن خاصمه كان السامع محجوجا، وخصوصا إن كتب عليه في ذلك
من
المال الوصايا المذكورة: فإن كتابته عليه فى ذلك تخالف ما ادعاه الإقرار بالاستغراق، فتصير حال الكتابة هنادمة لشهادته عليه بالإقرار، وأيضا فهو مدع على الوارث بأن هالكه أقر بذلك، خصوصا إذا انتصب له وصيا، وعلى كل حال فحكم الظاهر أن المال للوارث، وعلى من اطلع فيه بشيء يخالف ذلك الإمساك عن الدخول فيه بشيء ويجعل نفسه شاهدا لا وصيا ولا مخاصما، والله أعلم
س
-
عمن كتب بوصيته وبكل مملوك يبقى له ماكا فهو بعد موته
حر لوجه الله: فهل فرق فى جواز رجوع إذا رجع عن عبد معين في حياته،