الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤- 394 -
أو أنه عينه في تدبيره باسمه ورجع عنه فقال وبمملوكه فلان إلى تمام اللفظ وأيضا على رأى من أجاز له الرجوع، فهل ينفعه الاستثناء بعد مدة
إذا أشهد في وصيته فكتب إلا عبده فلان فإنه رجع عن تدبيره وأوصى بأن يباع اينفذ ثمنه في إنفاذ وصيته، وأيضا إذا أشهد بذلك الرجوع وترك العبد في ملكه لم يتصرف فيه بإخراجه، بل نفى في ملكه إلى إن مات الموصى ولفظ التدبير بكل مملوك يبقى له ملكا، فهل يكفيه ذلك الإشهاد بالرجوع ولو لم يخرجه من ملكه تفضل صرح انا ج - الرجوع عن تدبير عبد مسمى بعد أن دبر جملة المماليك الباقين بعد موته أرخص من الرجوع عن تدبير عبد عين بالتدبير، وذلك لأنه فى الصورة الأولى يكون في حكم المستثنى من جملة المدبرين فالتدبير إنما يقع على غيره لا عليه بخلافه فى الصورة الثانية، فإن التدبير فيها وقع عليه بعينه، ثم رجع عنه وفى هذا تشديد لا يخفى على مثلك، والترخيص شاذ، والرجوع بالإشهاد عند المرخصين كاف، وإن أخرجه ملكه في حياته كان ذلك
والله أعلم.
من
،
أشد
من الإشهاد عندهم
س - عن رجل أوصى لزوجته فلانة بنت فلان بنخلته الفلانية وحدها بجميع حقوقها، ولم ينسب المرأة ثم طلاقها ثم مات بعد عشر سنين، والمرأة غير زوجته فأنت بالوصية وتاريخها قبل طلاقه المرأة أيثبت لها شيء أم لا؟.
ج - بنيت هذه الوصية على فساد لأنه أوصى حين أوصى لزوجته،
وهي من جملة الوارث يومئذ فالفساد بها أولى، والله أعلم.
س - ما نصه وهذه المرأة فى حياتها رحمها الله كتبت وصية على