العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥

395

أخيها عدى بن سعيد، وكتبت فيها حجة ولما رآها عدى قال لها لا تكتبي حجة لأنها لا تلزمك لأن مالها غلته قليلة لا يكفيها لمثونتها فضلا عن الحجة وقالت لأخيها عدى امح الحجة من الوصية فتساهل عدى ولم يمحها فمات عدى وماتت هي، وكذلك الشهود في الوصية والوصية بخط راشد بن عزيز، والآن بقيت الوصية في يد أحد المسلمين أيسع الذي في يده الوصية أن يسكت عن الورثة، وكذلك الورثة أيسعهم أن يتركوا الحجة ولم يحضر إمارتها لمحو الحجة إلا نساء وفيهن امرأتان صالحتان واطمأنت النفوس إلى قولهما

ج - تثبت عندي الوصية بالكتابة، ولو مات كاتبها إذا كانت بالخطوط المعروفة وشهودها ثقاة، ولو مات الشهود وبقيت الخطوط، ويجوز الرجوع عن شيء من الوصايا، فإن ثبت عند الوارث أنها رجعت عن الحجة جاز تركها، ولو لم تمح من الكتابة والأمر بمحوها من دلائل الرجوع، وقول النساء المذكورات يكفى لبيان الرجوع، بل ويكفى قول واحدة من الصالحات لأن خبرها مقبول في ثبوت الأحكام الشرعيه، فكيف فى الرجوع عن الوصية، وليس المقام مقام اشهاد وإنما هو مقام إخبار، وخبر العدل مقبول كان ذكرا أو انثى، والله أعلم.

-

س – عن رجل اشترى مالا فكتبه لولد ولده وهو طفل، ولم يحرز له أحد ممن يتم احرازه له بوجه ما، بل مراد هذا المشترى بكتابته لولد ولده ه عن ورثته هل للورثة أخذ هذا المال بعد موت موروثهم، أنعم

الجاوه

بالجواب.

ج - الإلجاء عن الوارث حرام لأنه احتيال على إبطال حق أثبته الله في كتابه العزيز حيث تولى قسمة المواريث بنفسه فمن سعى في إبطال ذلك

١٬٤٠٢ / ١٬٥٦٦