الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦-
396
فهو ساع في خلاف ما أنزل الله فإذا صح الإلجاء بطات الكتابة، وان لم يصح حمل على السلامة والعطية بلا إحراز لا تثبت، والصبي لا إحراز له، وإنما يحرز له وليه أو وصيه أو وكيله، والله أعلم.
س - إذا أوصى أحد بوصية، وكان وصيه بعضا من ورثته، ولم يشهد أحد بها غير وصيه هذا، فلما أن مات الموصى أخبر الموصى شركاءه بوصية مالكهم، فلم يجيبوه بشيء فقسموا مالهم، ولم يسلم أحد للوصية المذكورة شيئا، وفى يد الموصى مال للهالك قدرا أوصية وليس لشركائه به علم. هل له أن ينفذ الوصية بدون أمر شركائه به أو لا إلا بأمرهم، أرأيت لو فعل ذلك ثم استعلموا بالمال فادعوه به، ألة يجحد به ويحلف لهم بذلك
أم
أم لا.
ج
1
هذا الموصى بنفسه ضيع وصيته حيث ترك الإشهاد عليها، وهذا الوصى الوارث يازمه أن يخرج من نصيبه نصيب الوصية، لأن عامه بالوصية حجة عليه، وليس له أن ينفذ شيئا من نصيب شركائه إلا بإذنهم وإن علموا في ذلك كعامه ازمهم الإنفاذ، وكان عامهم حجة عليهم والموصى أن يحلفهم أنهم لم يعلموا بذلك، والله أعلم.
س – عن رجل أوصى بدراهم معينة أن يبنى بها مسجدا في موضع
معين قرب مسجد هناك، ما الأولى أن يصنع بهذه الدراهم.
ج - إن كان هناك مسجد سابق وأوصى اعمارته فإنه يعمر، وإن كان أوصى أن يجدد مسجد وكان هناك مسجد سابق فينبغي أن ينظر في الوصية، هل تبطل لمنع الشرع ابناء من .. يضار مسجدا، أم تثبت ويبنى بها مسجدا حيث لا يضر مسجدا ويكون الناس إليه محتاجين، فيه وجهان يخرجان على قواعدهم في الوصايا، والثاني عندى أقرب لأنه