العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧

-

لم يقصد ضرارا ولا أراد ممنوعا وإنما قصد الثواب فيجعل حيث لا ضرر

ولا منع فيكون قد بقى له ما قصد واسقاط ما لا يجوز، والله أعلم.

س - عمن أوصى بكذا وكذا قرشا لفلان من ضمان فعام الموصى

له

بذلك فأراد ممن عليه الضمان حقه الموصى له به فلم يرض الموصى هل لصاحب الضمان أخذ حقه أم ليس له ذلك؟

ج - قيل له أن يطالبه فيما أقر له به ويحكم له بذلك، وقيل ليس له لأنه إقرار مقيد بالوصية، والنظر في ذلك إلى الحاكم فأى القولين حكم

لزم الخصمين الامتثال، والله أعلم.

س

، ويريد الوصى إنفاذ هذه الوصية،

عمن أوصى بدراهم لفلج ما ترى الأصلح له فى انفاذها في قرح هذا الفلج أم في حمل الرجيع إذا كان فيه كبس، ما ترى الأولى والأصلح له وما الأسلم للمنفذ انفاذها في قرحه أم في حمل رجيعه تفضل بالبيان

ج - الأولى والأصلح إنفاذها في حمل الرجيع، بل قيل إنها لا تنفذ

في القرح، والله أعلم

س

-

وبعد

عمن أوصى بغلة أرضه لناس مخصوصين ولأولادهم موتهم ترجع لورثته ميراثا، وكانت فى يد الموصى لهم حسب الوصية، ثم إن الحاكم أراد أن يحدث طريقا في تلك الأرض، واحتاج إلى قطع لشيء من شجرها وسلم عن كل شجرة قطعها ثمنا معلوما، فوقع التشاجر بين ورثة الموصى والموصى له بالغلة فى ذلك الثمن، كل يدعى أنه به أولى لمن ذلك الثمن؟.

١٬٤٠٤ / ١٬٥٦٦