الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩عليها فليطالعها وقد كانت هذه البدعة منتشرة بالشرقية انتشارا عاما، والآن بحمد الله قد هان أمرها في بعض النواحى، وبقيت بليتها عند أهل
البادية ومن نحا نحوهم أذهبها الله من جميع البلاد، والله أعلم. س - عن تمر أوصى به فطرة لصائمى شهر رمضان يفطر به في المسجد الفلانى فكثر التمر فى ذلك المسجد ولم يوجد يوجد له من يأكله، فهل يجوز أن يفطر به في مسجد غيره أو هل يجوز أن يباع ويجعل مكانه أرزا ولحما أفتنا
ج - في الوجهين ترخيص، والله أعلم.
س
-
عمن أوصى بضمان لزمه من مال رجل سياه فلان ابن فلان، وذكر صفة الضمان وكان الموصى له فى غير بلد الموصى فطلب الوصى ورثة الموصى له بعد موت الموصى من البلد الكائن منها الضمان وإنه يسكنها في وقت القيض، وفى وقت الشتاء يسكن غيرها فلم يجد خبرا إن رجلا باسم الذي سماه الموصى ووجدت الصفة وإن اسم صاحبها غير الذي سماه الموصى في وصيته، هل يجوز أن يسلم الضمان لورثة هذا أعنى صاحب الصفة التي أوصى بها الموصى واسمه غير الذي سماه به في الوصية أم تبطل الوصية حيث لم يعلم صاحبها؟.
اسمه
ج - لا تبطل الوصية بهذا وأما انفاذها إلى أهل الصفة المخصوصة فقيل بجواز إنفاذ الوصايا على الاطمئنان، وإن جمعوا مع الصفات الفقر جاز الإنفاذ عليهم من وجهين: أحدهما من حيث الاطمئنان في الصفات، وثانيهما من حيث الفقر لأن الموصى به يكون من الأموال المجهول ربها ومحل ذلك الفقراء على قول، ومثل هذا لا يرجع على ورثة الهالك الموصى أبدا والله أعلم.