الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠١-
{.1 -
الثابت فإنها تكون في ثلث التركة، فإن لم يخرجوها بل قدموا قبل ذلك فعلى كل واحد أن يخرج من ماله قدر نصيبه من الوصية إلا الوارث الساعى في بطلانها المتصدر اذلك، فإنه يضمنها كلها لأنه تسبب لتضييعها، وله أن يطالب شركاءه في أن همهم، والله أعلم.
س - عمن أوصى بأربعين قرشا اسكان حارة كذا وكذا باسمها المعروف وأراد الورثة أن ينفذوها عن هالكهم كيف تكون قسمة هذه الدراهم الغني والفقير والعبد والحر والذكر والأنثى والصغير من الذكور والإناث سواء بينهم أم لا، وإن أراد جباة أهل هذه الحارة أن يجعلوها لبنيان سور
هذه الحارة أيجوز أم لا.
ج
-
العلي والله أعلم.
أما العبد فلا شيء له وأما باقى سكانها فهم فيه على السواء،
عمن أوصى لابن ابنه بمثل ما يرث أبوه أن لو كان أبوه س حيا، وأوصى بوصية تبلغ ثلث ماله غير الذي أوصى به لابن ابنه في وصايا البر أتكون الوصيتان سواء أم لا أفتنا.؟
ج - ليس للوصية إلا ثلث المال، فإن استغرق أولى الوصيتين الثلث بطلت الثانية، وإن بقى من الثلث شيء جعل في الثانية، والله أعلم
س
-
عمن أوصى بجملة قروش لفقراء سكان حجرة معلومة،، أهذه القروش تنفذ على الذكر والأنثى سواء والصغير والكبير سواء وإن نظر جباة أهل ذلك المكان أن يعمروا به سور الحجرة أو شيئا يخصهم أيجوز هذا أم لا.؟ ج - الظاهر أن هذا اللفظ يعم الذكر والأنثى والصغير والكبير ولا أعلم ة الحال وجها يخص به أحدا دون أحد، والظاهر أن الانفاذ بينهما على سواء
(م 26 - العقد الثمين جـ 3)