الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢—
- 1.3
ولا يصح أن يعمر به سور الحجرة إلا إذا قبضوه لأنفسهم، ثم لهم أن يضعوه حيث شاءوا من مصالحهم، والله أعلم.
س - عمن أوصى لأولاد ابنه الهالك بنصيب أبيهم من الميراث منه أن لو مات الموصى قبل ابنه الهالك، ولم يذكر هنا بمثل نصيب، فانعدم ذكر المثل كما نجده بالوصايا فى مسائل العويص، هل ترى ذلك ثابتا لأولئك الأولاد نصيب أبيهم تماما بلا نقصان كما جاء حكم المثل أنه ينقص وإن مات أحد من أولئك الأولاد قبل موت الموصى أفلا نصيبه للورثة، أم يكون جميعه للباقين من الأولاد، وإن رجع للورثة هل يعطى منه الزوجات مع سائر الورثة أم للورثة خاصة دونهن؟.
se
يرجع
ج - أحسب أنه قيل ببطلان مثل هذه العبارة، وأنها لا تثبت وصية، والذى أراه الآن معاملتهم بمقص ودهم فإن الموصى قصد تقدير الوصية بالنصيب فالوصية ثابتة من غير نقص لأنه لم يذكر المثل حتى يزاد فيثبت ذلك كله للأولاد المذكورين، وإن مات أحد منهم قبل الموصى فإما أن يكون الموصى قد بأسمائهم المعينة فلانا وفلانا وفلانا، وإما أن القول فإن عين الأسماء رجع نصيب من مات منهم قبل الموصى إلى ورثة الموصى، وللزوجات نصيبهن من ذلك وغيره، فإن أجمل القول فإن
سماهم
الوصية تقع لجملة الأولاد فهى للباق من أولاد أولاده، والله أعلم.
يجمل
س - عمن أوصى فقال فى الوصية أوصيت بعشرة قروش فضة لكل ولد يعيش بعدى من أولاد أولادى، أيحكم للجميع بعشرة قروش، أم لكل واحد، وهل فرق فى هذا وقوله أوصيت لكل ولد يعيش بعدى من أولاد أولادى بعشرة قروش، تفضل بالجواب.