الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤404
أصاب وجها من الحق وهو الأرفق للأيتام وأقطع لمادة الفساد والله أعلم. س - عمن عجز عن تسليم دينه بقلة مافى يده، وأوصى على ورثته بقضائه واعتقد بأنه إذا وجد ما يوفى به سلمه، هل تكفيه هذه النية إذا مات أفتنا
ج - إذا عجز عن الوفاء فليس عليه إلا اعتقاد القضاء والوصية به، فاذا اعتقد وأوصى فقد ادّي ما وجب عليه فى الحال، ونرجو من فضل الله له السلامة، والله أعلم.
س - عمن أوصى ببيته وبما فيه من أبواب وغيرها، فهل يدخل
غير الأبواب كالدعون والجذوع وكل ملقى فيه.
ج - نعم يدخل في ذلك جميع ما فيه، والله أعلم.
س
1
ماله
عن معنى ما يوجد في الأثر أن المريض إذا قضى شيئا من بحق عليه أن للورثة الخيار في إتمام ذلك ورد قيمته على المقتضى مالم يقل
وليس ذلك له بوفاء ولا خيار
معلوم اسماري
ج - إنما تخير الورثة لبطلان تصرف المريض والقضا كالبيع، فاذا عين الحق وأوصى عنه بمال فكأنه قد باع ماله بذلك الحق فالبيع باطل لأنه من مريض والاقرار ثابت، وللورثة الخيار فإن ادوا ما أقر به وإن شاءوا أتموا قضاءه، وإن قال وليس هو له بوفاء فكانه أقر له بحق فوق الحق الأول لكنه لم يعينه، ولعدم التعيين لهذا الحق الأخير نتوقف عن إبطال القضاء، والله أعلم. ص - وإن أقر أو أوصى لأحد بحق، وقال من ضمان، ولم يقل من ضمان لزمه له، أو من حق عليه له، أو قال فهل يثبت وإن قال ذلك حتى يعينه أنه من قبل أكل أو أرش أو نحو ذلك