العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

{.7 -

س - عن الموصى بقروش ولم يقل من ماله، فهل تثبت، وإن قال من ماله فكم تثبت إن ثبتت

ج - إن لم يقل من ماله فلا تثبت فيما نفهمه من كلام أبي سعيد وإن قال من ماله فالذى يبين لى أن يثبت له ثلاثة قروش فقط وهو أقل

الجمع، والله أعلم

س

-

عمن أوصى لحافر قبره ولمغسله بمعين، أتراها وصية تكون للجماعة على سواء من غير تفاضل، أو كان واحدا فله كلها، أم أجرة. فيعطى كل بقدره، وعلى هذا فهل يكفي اعتبار الوصى وحده، أم لا بد من إدخال غيره معه

ج - هي وصية للمغسل والحافر إن كان مفردا أو جمعا، وهو بين الجماعة على سواء، والله أعلم.

س

عما إذا تعذر الماء بوجه ما فيهم الميت، فهل يستحق الميمم تلك الوصية وأين مرجعها إن لم يستحقها.

ج - لا يستحقها الميمم إنما هى للمغسل، فإن عدم بطلت الوصية لأنها وصية المعدوم ورجعت للوارث، والله أعلم.

س - عمن أوصى بغلة نخلته، ثم أكل الموصى بعضها وبقى بعض، فهل للموصى له ذلك البعض الباقى، أم أكل الموصى بعضها رجوع منه: في الوصية فتبطل.

ج - إذا أوصى له بغلة نخلة معلومة في سنة مخصوصة مثل أن يقول أوصيت بغلة نحاتي الفلانية هذه السنة لفلان، وأكل من غلتها تلك السنة ثم مات فهذا رجوع عن الوصية، وإن أوصى بغلة نخلة معلومة في غير سنة

١٬٤١٣ / ١٬٥٦٦