الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧4070
-
مخصوصة فلا يكون أكله من غلتها رجوعا عن الوصية، بل يعطى غاتها بعد موته وبموته يستحق الوصية، والله أعلم
س - عما يوجد أن أبا سعيد عرضت عليه رقعة منها وأوصى للمسجد المعروف بمسجد البساتين بعشر نخلات إلى آخر ذلك، قال أبو سعيد وهذا عندى ثابت من ثلث المال، وعلى نسق ذلك وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذى بمكة وقد فرضها من ماله عن نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهما يحجج له بهذه الاربعمائة درهم والعشرين حجة الفريضة، ويزار عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد هذا ليس بثابت، ما وجه عدم ثبوته، وعلى نسق هذا وأوصى لإصلاح
فلج كذا وكذا بستة دراهم قال وهذا لا يبين لى ثبوته، ما وجهه ج - أما الوصية لمسجد البساتين فأرى الحكم فيها متعاقما على محذوف لم يذكر في السؤال استغنيت عنه بقولك إلخ فلا كلام لى فيه، وأما قوله وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلخ فلم يثبت عند أبي سعيد لأن الوصية لم تقع موقعها حيث لم يوص بإنفاذ ذلك عنه، فكأنه قال على حجة الفريضة وفرضت لها من مالى كذا، وأوصيت أن على حجة الفريضة فهذا كلام لا يوجب إنفاذها من بعده بنفس الإيصاء، وأما قوله وأوصى لإصلاح كذا وكذا بستة دراهم فلم يثبته أبو سعيد لعله لم يقل ينفذ ذلك من
ماله، والله أعلم
هو
-
ص عمن. قال إن لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه فلان لابنة أخيه فلانة بنت فلان، قال إن كان قال إن لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه لابنة أخيه هو ثابت في بعض القول، ما معنى عدم ثبوته المفهوم من قوله هذا، وكذا ما وجهه لابنة أخيه إن لم يرثه ولد من صابه؟