الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨-
{. A-
-
ج - معنى ذلك أن المال الذي ورثه هو من أخيه فقد أوصى به لابنة أخيه، وذلك إن لم يحدث عليه ولد من صلبه يرثه، وهي وصية على شرط، لأنه يوصى لها إن لم يحدث له ولد من صابه يرثه، وهذا الشرط ربما يدخل العلة فى الوصية، فلقائل أن يقول ببطلانها لهذا الشرط، ولعله قد قيل به وكأنه هو الذى يلوح له بقوله هو ثابت في بعض القول،
والله أعلم
س - عن أولاد محمد بن سيف أوصى أبوهم ببعض الحق أمام بناته وولده على بن محمد لناس وشدد عليهم فيه، ومحمد هذا ترك أيتاما أيجوز لهم أن يؤدوا الحق بشهادة أخيهم وأخواتهم إذا اطمأنت القلوب بقولهم وبقول الحاضرات من النساء، وإذا لم يصدقه الورثة ولم تحكم الشريعة بقولهم، ما الذى يلزم من سمع من الوارثين، أيلزمهم الحق كله أم بقدر سهامهم، عرفنا، وهم لا يحبون عدم التسليم لكن يريدون التوسعة لأداء الحق من غير إثبات حكم، وكذلك ما اطلعوا عليه من غير وصية، هل يسعهم أن ينفذوه فيما بينهم وبين خالقهم أفتنا؟.
ج - قيل في إنفاذ الوصايا بالاطمئنان وهذا شيء فوق ذلك، فإذا انفذوه من جملة المال لم يضق عليهم، وإذا خوصموا وحيل بينهم وبين جملة المال فلا يلزمهم إلا قدر نصيبهم من الحق على قدر سهامهم، وقيل يلزمهم الكل ويعجبني الأول، والله أعلم.
س - عما إذا قيل في مسألة من أوصى لمن يغسله فيمم أن الوصى يستحق تلك الوصية لأن البدل كالمبدل منه إذا لم يقل الموصى لمن يغسله
بالماء فما جوابه