العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٢

412

س

-

عمن وضع عندى وصية ثم مات ولم يقل لى أعطها فلانا، ماذا أصنع بها، أعطيها الوصى أم الورثة أم أهل الحقوق، أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاما تفضل بين لنا ذلك.

أعطها الوصى وما عليك عندى بعد ذلك بأس لا من قبيل ج الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق، لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها، والوصى هو المخاطب بإنفاذ الوصية، فمن هنا ارتفع البأس من كلا الجانبين فافهم ذلك، والله أعلم. مي – عن رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان، فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئا ولا الذى من الضمان، هل يبقى له حق وأبن مرجع الحق والوصية.

ج - من أبي عن قبول حقه فلا حق له فيرجع ما أوصى له من الضمان

إلى ورثة الموصى، ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين

والله أعلم:

س -

عمن كتب مالا لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين من عمومته

6

من

أحد خصوصا، فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعا ولم يبق بعدهم فبقيت غلة المال، كيف يصنع بها أترجع إلى الورثة أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين، أم تكون للفقراء أم تترك حتى يحتاج إليها؛ أم كيف يعجبك؟. ج. - لا أدرى ما معنى قولك كتب مالا فإن كنت تريد أنه أوقف مالا لما ذكر فالمال على ما أوقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت، فإذا انقرضوا انتظر بالمال من يأتى من نسلهم حتى ينقطع النسل، ثم إذا يكون

١٬٤١٩ / ١٬٥٦٦