الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦—
426
-
س
-
عن الأخرس الذى لا يستطيع النطق ولا يفهم الكلام إلا بالإيماء
والإشارة وكان عنده إماء تملكهم وهل يجوز له عتقهم إن أراد عتقهم إن كان يعقل بهأن عليه صلاة وزكاة وصياما ويأتى بالمفروضات، فهل يثبت عتقه على هذا الوصف إن كان صحيح العقل حسن التدبير في جميع أمواله ولم تكن به علة مخلة سوى عدم النطق باللسان.
ج
-
لا أحفظ في عتق هذا شيئا لكني أحفظ في طلاقه فقد قيل
إن طلاقه يقع بالإشارة والعتاق فى معنى الطلاق، وعلى هذا فيتم عنقه،
والله أعلم.
س
1
عمن أعتق عبده في المرض وعليه دين هل يمضى عنقه أم لا؟.
ج - إذا كان هذا الدين محيطا بثمن العبد في عنقه خلاف، وإن كان غير محيط بثمن العبد وله قضاء من غير قيمة العبد فإن عتقه
ماض وهو حر، والله أعلم.
فلما
،.
س - عمن أعتق مملوكه بعد موته وقد أوصى على بعض الوراث، علم الوصى أن موروثهم قد أعتق مملوكه أبي أن يكون وصيا له إلا برجوع عتق العبد، أله الرجوع في ذلك إذا كانت الوصية أكثر من الثلث أم لا؟.
ج - ليس له أن يوصى بأكثر من ثلث ماله، فإن أعتق عبده بعد موته فهذا تدبير، وليس له الرجوع فيه في أكثر قول المسلمين، وأما إن أوصى بعتقه فهذه وصية لا تدبير وله الرجوع فيها في أكثر قول المسلمين، وإن زادت قيمة العبد المدبر عن ثلث المال فما بعد الموت يكون له حكمه، والله أعلم.