الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨428
) من بلغ بعبده حدا فكفارته عتقه (وأما الوسم بالنار فإن كان لقصد المثلة فقد قالوا إنه ينعتق وإن كان لأجل الدواء من علة فإن فعله بإذن المملوك وكان بالغا عاقلا، فقال بعضهم أرجو أن في بعض القول أنه ينعتق، وفى بعض القول أنه لا يعتق، وإن وسمه بغير إذنه فأرجو أنه قيل إنه يعتق على كل حال، والله أعلم.
س – عن التدبير في الصحة على الأصح من رأس المال أم هو من
الثلث؟
-
ج - عندى أنه من الثلث لأنه
يقع بعد الموت وإن عقد في الصحة
والمعتبر عندى حالة الوقوع دون العقد، والله أعلم.
بق من مماليكه حيا إلى حين موته
برجوعه
ص - عن الذى أوصى بتدبير ما فيكون بموت الموصى كل من يبقى بملكه من عبيده خرا لوجه الله تعالى ثم راجعه بعد مدة أحد من ورثته ليستثنى واحدا معينا من تدبيره فيباع لينفذ ثمنه في نفاذ وصية من بعده فقام الموصى فأشهد وكتب الاستثناء والرجوع في وصيته عن تدبير ذلك العبد وبقى العبد في ملكه إلى أن توفى الموصى فباعه ورثته لانفاذ وصيته، فهل ترى رجوع هذا الموصى جائزا وثابتا والحالة هذه، وللورثة بيع ذلك العبد أم لا رجوع له ويتحرر بموته، والسيد مهنا بن خلفان في مسألته كأنه يرى جواز الرجوع لأن التدبير وقع على مجهول محتجا بحجج صرحها في جوابه، والشيخ القطب بن يوسف رجع وصحح عدم جواز الرجوع ولو لم يكن التدبير لمعين في شرح النيل وصاحب المتن قرر عدم الرجوع إطلاقا بقوله، ولا يصح رجوع في تدبير، قال الشيخ الشارح وذلك على الصحيح عندنا ومفهوم كلام أحمد لا رجوع في المعين خاصة فما تقول أنت أيها الشيخ والمسألة واقعة من الشمجة بنت