العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩

429

-

سعيد بن مهنا المنورية والخادم المستثى بيع لأحد من الورثة ومحبك] اطلعت بمسألة السيد مهنا بجواز الرجوع من كتاب القاموس وكتاب اللباب ما عارضتهم وأنا صرت وصيا فأريد منك الجواب مصرحا مفصلا بما تراه لأعرضه على الورثة وأعنى على هذه القضية لئلا أدخل في محجور. ج - وعلى شيخنا سلام الله ورحمته يغشيانه ما اختلف الملوان، - أما بعد فقد نظرت في بحثك المرسوم وفى جواب السيد مهنا أيضا وأكثر

المذهب الذي عليه الفتوى أنه لا يصح الرجوع في التدبير، وقيل بجواز

الرجوع أيضا وهذا في نفس التدبير لا في الوصية بالتدبير، وهما شيآن أما الوصية بالتدبير فمثل أن يقول أوصيت بتدبير فلان أو مماليكي فعلى الورثة أن يدبروا المماليك على حسب ما أوصى وقيمة نقصان أثمانهم في ثلث المال، وهذا الوجه هو الذي مثل عنه السيد مهنا رحمة الله عليه، ويصح فيه الرجوع على الأكثر، وقيل لا، وهو الخلاف الموجود في الرجوع عن الوصية بأنواع البر وأما نفس التدبير فهو أن يقول فلان بعد موتى حر ونحو ذلك، ومنه صورة السؤال، وإذا أخذ الموصى بقول فللوصى السكوت عنه فقد أصبت الحق في سكوتك إن شاء الله تعالى

س - هل يجزى عتق المملوك العاصي في كفارة عتق وإن أعتقه جاز من غير رضى السيد، هل يجزى مولاه عن هذه الكفاره إذا أعتقه المولى أيضا وإن اغتصب منه هل يجزيه عتقه أفتى

ج - إذا كانت الكفارة من قتل فلا يجزي فيها عتق غير المؤمنة وإن كانت من ظهار جاز عتق المشرك أيضا، ولا يشترط في الإيمان الوفاء بل نفس التوحيد فإن كان العبد موحدا أجزاً، وأما الذي اعتقه الجبار فإن كان العبد خرج عنه بذلك ولا يقدر على مالكه فحكمه حكم الآبق ولا يجزيه عنقه، وكذا القول في المغصوب وإن كان لم يخرج عن أمره

،

١٬٤٣٦ / ١٬٥٦٦