الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧Y
معلوم، فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلؤ وإنه هو خرز، وقال العارفون باللؤلؤ أنه خرز، وضح ذلك أنه كذلك وأراد المشترى الغير، أله ذلك
أم لا؟
الله
فلم
ج - قد وقع مثل هذه القضية فى زمن شيخنا صالح رحمه يرى فيها الغير ورأي أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضرا يراه
البائع والمشترى، والله أعلم
س – عن رجل باع على رجل عشرة أبهرة بسر، وعنده في بيته خمسة أبهرة، وفى نيته أن يشترى خمسة أبهرة والبيع على اثنين وأربعين قرشا، وهو في نيته أنه يأخذ بها البهار على أربعين قرشا ويأخذ الفائدة بها في البهار قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البائع هذه الفائدة أم لا؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشترى وتم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبائع أم للمشترى؟. ج ـ هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التي يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع، وأما الباقى فهو من بيع ما ليس معه، وعليه التوبة من
فعله، والفائدة التي أخذها للمشترى وليس له هو منها شيء، والله أعلم. س - هل ينعقد البيع بغير صفقة من المتبايعين خيارا كان أو قطعا ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشترى ماله من الماء، فإن وقع ذلك وكان فما حكمه أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتاممة، أو هو فاسد من أصله ولمن غلته على هذه الصفة؟
1
يصح
ج – أما بيع الخيار فلا بلا عقد أصلا وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متاممة وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه
بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم ببيع المسالمة، والله أعلم.