العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨

-^-

من

س - فيمن له مال وأراد أن يشارك عليه في زراعته، أيكون بجزء غلته أم بثمن معين؟ أم بكيل كذلك معين؟ أم ترى منع الكرى مطلقا غير ملتفت على ما فيه من قول، وإن كان المال مشاعا وأراد أن يكرى حصته ما يصنع؟ وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه؟ لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول، وإن باغ وإن باغ حصته من غير مقاسمة باع مجهولا عرفي ما الأعدل عندك؟

صلى

ج - أرى ان كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها، ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلا وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحب إلى لأنه الله عليه وسلم أقر أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته، ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه إنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلاً، وحينئذ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه، وإنما غاية ما فيها صحة الغير فلا يحرم بيع المجهول، والله أعلم.

س - هل يجوز طناء فحل النخل مع مافيه من الجهالة ج - لا يجوز طناء المختفى من طلعه، ويجوز طناء الظاهر،

والله أعلم. س - عما في جواهر الآثار عن الشيخ أبي على موسى بن على في رجل أمر رجلا أن اشتر كذا وكذا وأنا شريكك فيه، فلما اشتراه المأمور رجع الأمر وقال لم أعلم أنه يبلغ هذا الثمن، قال لا رجعة له، فقيل له كم يلزمه من الشركة، قال النصف إلا أن يجد له شيئاً معينا اه كلام الشيخ فإن كان رجعة له من حيث أنه أمره وأطلق له القول بشراء ذلك الشيء