العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩

فلا أشكال وإن كان لا رجعة له عند هذا الشيخ من حيث إطلاقه له يأمر الشراء فقد أشكل علينا

ج - لا رجعة له من حيث أنه أطاق الأمر ولم يحد له حدا فكأنه فوضه في ذلك، والشارى دخل فيه بعد أمره وتفويضه فازمه بذلك حق للغير والآمر حميله في ذلك، والله أعلم.

س - عمن أراد بيع سلعة بالمناداة برأسها بغير وزان ولاحد، هل له أن يزنها قبل أن ينادى عليها ليكون عالماً بقدرها، وهل لمن يريد شراءها من الدلال أن يزنها لئلا يكون جاهلاً بها والدلال يقول أبيع هذا المتاع على نظرته كثيراً كان أو قايلا؟.

ج - لا بأس بوزانها وهو أبعد من الغرر وأحوط عن الشبهة، البعد من

–

والله أعلم.

س - عن التاجر إذا كان يصطنى نخلا أجناساً مختافة يريده للبسر

أو يشترى بسرا من السوق ويخلط الجميع فاجتمع عنده بسر مخاوط.

فلما أراد بيعه كتب للدلال أن هذا البسر مخلوط قبعه على نظره، هل يصح له ذلك أم عليه أن يفصل لهم أجناس النخل؟

،

ج - إذا كان يراه كل ناظر فلا يلزمه التفصيل، والله أعلم. س - عمن أرسل دراهم لرجل أن يشتري له بسراً بثمن معلوم، ولما وقع الحساب بينهما تخلف المشترى عن سعر الواقع وزيد على صاحبه في شرائه البدر عما رسم له أتازمه الزياده أم يلزمه الثمن الذي رسمه له؟ ج - هو بالخيار إن شاء أخذ البسر بالقيمة التي إشتراها له وكيله،