الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠--
-
وإن شاء رد البسر إلى الوكيل وأخذ دراهمه، ولا يلزمه البسر إلا إذا
اشتراه له على شرطه المعاوم، والله أعلم.
ص - عن المرأة البالغ العاقلة ألها التصرف في مالها تبيع وتشترى وتنفق على نفسها من دون وليها أم لا؟
ج - نعم لها ذلك وليس لوليها عليها في هذا سبيل، والله أعلم. س - عمن إبتاع حمارا وعقد البيع على أن يسفر عليه خطرة وينظره فان أعجبه وإلا رده إلى البائع، وغاب قبل تمام الخطرة وأحرزه الذي أراد شراء الحمار أو لم يحرزه، هل على الذي أراد أن يشترى ضمان أعنى أن غاب الحمار قبل تمام الشرط؟
ج - إذا تلف قبل القبض فلا ضمان على الشارى، وإن تاف بعد القبض في يد الشاري فهو ضامن له، والله أعلم.
م - عن رجل اشترى بسرا من عند رجل وكان وقت الشراء ليس
س
عليه عشور من الحاكم سوى القليل، ثم زاد الحاكم العثور على البسر قطلب المشترى سماحة تلك الزيادة من العشور من البائع، أيازم البائع ذلك أم لا؟ أرأيت إذا كان وقت البيع عشور ثم سامحه الحاكم أيلزم المشتري رد تلك السماحة للبائع إذا طلبها من المشترى أفتنا في الوجهين
جميعاً إذا كان البسر وزنوه وقطعوا ثمنه وباقى الثمن في يد المشترى. ج - لا يازم البائع المسامحة لذلك، ولا يازم المشترى رد ذلك لأن زيادة العشور ظلم من الجبار وظلم الجبار لا يتوجه إلا على من ظلمه، وترك العشور ترك للظلم، فلا يلزم المشتري رده للبائع وما أشبه هذا الحال بالغلاء والرخص في الأسعار، والله أعلم.